السيد كمال الحيدري

525

منهاج الصالحين (1425ه-)

فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض . الرابع : من لا يرث إلّا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب ، والجدّ والأعمام والأخوال . الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة ، بل يرث بالولاء ، وهو المعتق وضامن الجريرة ، والإمام . تقسيم الفروض المسألة 1926 : الفرض هو السهم المقدَّر في الكتاب المجيد ، وهو ستّة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . ولكلّ نوع أربابه وكما يأتي : أوّلًا : النصف ، وهو فرض البنت الواحدة ، والأخت الواحدة للأبوين أو للأب ، إذا لم يكن أخ . وفرض الزوج مع عدم الولد وإن نزل . ثانياً : الربع ، وهو فرض الزوج مع الولد وإن نزل . وفرض الزوجة مع عدم الولد وإن نزل . فإن كانت الزوجة واحدة ، اختصّت به . وإن تعدّدت ، فهو لهنّ بالسويّة . ثالثاً : الثمن ، وهو فرض الزوجة مع الولد وإن نزل . فإن كانت واحدة ، اختصّت به . وإن تعدّدت ، فهو لهنّ بالسويّة . رابعاً : الثلثان ، وهو فرض البنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وفرض الأختين فصاعداً للأبوين ، أو للأب فقط مع عدم الأخ . خامساً : الثلث ، وهو فرض الأمّ مع عدم الولد وإن نزل ، وعدم الحاجب وهو وجود الأب والإخوة كما سيأتي . وفرض الأخ والأخت من الأمّ مع التعدّد ، وهو المسمّى بكلالة الأمّ المتعدّدة . سادساً : السدس ، وهو فرض كلّ من الأبوين مع الولد وإن نزل . وفرض الأمّ مع وجود الحاجب . وفرض كلالة الأمّ المنفردة ، وهو الأخ الواحد أو الأخت الواحدة من طرف الأمّ .